يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
179047 مشاهدة
الإقالة

والإقالة مستحبة لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة وهي فسخ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة يقال: أقال الله عثرتك أي أزالها فكانت فسخا للبيع لا بيعا.


الإقالة صورتها أنك إذا اشتريت سلعة ثم ندمت بعدما لزم البيع جئت إلى البائع وقلت: اقبل سلعتك ورد علي دراهمي، أنا ندمت. يستحب له ذلك. الإقالة مستحبة. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. وتكون أيضا للبائع باعك البيت وسلم لك مفاتيحه، واستلم الثمن، ثم ندم وجاء إليك، وقال: رد علي بيتي أنا ندمت. لك أن تقول: لا أرد. أنا قد بعتك بيعا صحيحا سليما. يكون انتهى وأنا اشتريت منك. ولك يستحب أن ترد عليه بيته، وتأخذ دراهمك لأنه نادم. من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته.
واختلف هل الإقالة بيع، أو فسخ؟ الصحيح أنها فسخ، وليست بيعا. إنما هي إبطال للبيع الأول؛ فلأجل ذلك لا يكون فيها ما في البيع. إنما هي رد للبيع الذي كان قد حصل. وهناك من يقول: إنها كالبيع. يعني ما دام أنك رددت عليه بيته فكأنه اشتراه منك، أو ما دام أنك أنه رد عليك دراهمك كأنك بعته. لكن الصحيح أنها فسخ لا بيع. نعم.